الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

188

أحكام النساء

اختلاط المرأة والرجل : المسألة 728 : الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية في مكان لا يكون فيه غيرهما ، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه ، ولو صلّيا هناك كان في صلاتهما إشكال . السّؤال 729 : هل يجوز الاختلاء بالأجنبية مع الاطمئنان بعدم ارتكاب المحرم ؟ وما هي قيود الاختلاء بالأجنبية ؟ الجواب : إذا كان في مكان لا يتردد عليه الناس فيعتبر خلوة بالأجنبية ، والاختلاء بالأجنبية فيه إشكال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام . السّؤال 730 : امرأة تريد مواصلة دراستها تمهيداً لاختيار مهنة مباحة ، ولكن دراستها في الوقت الحاضر تقتضي أن تقابل الأجانب كأن تدرس لدى أجنبي ، أو أن تشارك الأجانب غرفة الدرس . فهل تجوز الدراسة في مثل هذه الظروف ؟ الجواب : لا بأس فيها إذا لم يصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبية والمفاسد الأخرى . السّؤال 731 : هل يجوز مشاركة البنات والنساء مع الرجال والشباب في المؤسسات الثورية من قبيل : جهاد البناء ، مؤسسة الشهيد ، الحرس الثوري ، وأمثال ذلك ، وأداء الوظائف الموكلة إليهم بحيث يتحقّق الاختلاط فيما بينهم ؟ الجواب : إذا روعيت الأمور الشرعية في هذه الموارد ولم تكن منشأً للفساد فلا بأس . السّؤال 732 : نظراً لما تقدّم في المسألة 49 من أحكام النكاح ، الجزء الثاني من العروة الوثقى : يكره اختلاط الرجال والنساء . فهل أنّ هذه الكراهة تشمل المناسك المقررة في الحجّ التي يؤتى بها بصورة مختلطة ؟ الجواب : إنّ سيرة المسلمين جارية على ذلك في مناسك الحجّ دائماً ولا إشكال في ذلك .